حميد بن زنجوية
877
كتاب الأموال
( 1947 ) أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس عن مالك بن أنس أنّه قال فيمن حصد من الشّعير ثلاثة أوسق ، ومن الحنطة وسقين : أن يجمع عليه ، فتؤخذ منه الزّكاة بحساب ذلك ، يؤخذ من الشعير ثلاثة أخماس ، ومن الحنطة خمسان « 1 » . الأمر في زكاة المواريث ( 1948 ) أخبرنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح ثنا اللّيث ، حدّثني يونس عن ابن شهاب ، قال : قلت له : أرأيت رجلا ، أصاب مالا ميراثا ، أيصدقه دون سنة ؟ فقال : كان الناس فيما مضى ، لهم شهر معلوم يخرجون فيه زكاتهم [ ويؤمرون ] « 2 » بها . فإذا تقدّم رجل ، فأخرجها قبل السّنة ، فهو جائز . تقدّم فيه وأدّاه . وإن أخّر ذلك ، لم يكن عليه سبيل بعد أن يخرجها للسّنة . ففي كلّ سنة زكاتها « 3 » . ( 1949 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان ، قال : إذا ورث رجل زرعا ، فإذا حصده فليزكّه ، وإن كان إنّما أتى عليه شهر أو أقلّ . وإن ورث طعاما ، حنطة ، أو شعيرا ، أو تمرا ، أو زبيبا ، أو شيئا من الحبوب ، فلا يزكّه ، وإن حال عليه الحول ، حتى يصرفه في شيء ، ثمّ يستقبل به الحول . إلا أن يكون ورثه وهو مزروع ، أو ثمرة في أكمامها ، من نخل أو عنب .
--> - أبي نجيح عن عمر بن عبد العزيز قوله . ومدار الإسناد على ابن جريج ، وتقدم أنّه مدلس ، فيضعف لأجله . وفي إسناد يحيى بن آدم وعبد الرزاق ، ابن أبي نجيح وهو مدلس أيضا يروي بالعنعنة ، وقد مضى الكلام عليه . ( 1 ) انظر تقرير مذهب مالك هذا في الموطأ 1 : 274 ، والمدونة 1 : 348 . وإن لم يذكراه بلفظه كما عند ابن زنجويه . وفي إسناد ابن زنجويه إليه ، ابن أبي أويس ، وتقدم الكلام عليه بأنّه ضعيف الحفظ . ( 2 ) في الأصل ( يمومرون ) ، ولا معنى له ، والذي أثبته فممّا رواه الزهري عن السائب بن يزيد بن عثمان ، أنّه كان يأمر بأداء الزكاة في شهر الزكاة . كما في رقم 1754 . ( 3 ) لم أجد من أسنده عن ابن شهاب . وإسناد ابن زنجويه إليه ضعيف لأجل عبد اللّه بن صالح ، وقد مضى الكلام عليه . وقد حكى ابن قدامة في المغنى 2 : 499 عن الزهري ، أن يجوز تقدم الزكاة ، متى وجد النصاب الكامل .